مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
المؤلف :
البيهقي، أبو بكر
الجزء :
1
صفحة :
141
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ [هُوَ
[1]
] وَأَمَرَ وَلِيَّهُ بِالْإِمْلَاءِ عَنْهُ
[2]
لِأَنَّهُ أَقَامَهُ فِيمَا لَا غَنَاءَ لَهُ عَنْهُ-: مِنْ مَالِهِ
[3]
.- مَقَامَهُ.»
«قَالَ: وَقَدْ قِيلَ
[4]
: (الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ) يُحْتَمَلُ: [أَنْ يَكُونَ
[5]
] الْمَغْلُوبَ عَلَى عَقْلِهِ. وَهُوَ أَشْبَهُ مَعَانِيه
[6]
، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَلَا يُؤْجَرُ الْحُرُّ
[7]
فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ: إذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ. قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ: فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ:
[2]
- 280)
[8]
.» .
[1]
الزِّيَادَة عَن الام والمختصر:
[2]
كَذَا بالمختصر (ج 2 ص 223) وفى الأَصْل وَالأُم (ج 3 ص 194) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 61) : «عَلَيْهِ» وَعبارَة الْمُخْتَصر أولى وَأظْهر.
[3]
كَذَا بِالْأَصْلِ، وَهُوَ صَحِيح وَاضح. وَفِي الْأُم: «فِيمَا لَا غناء بِهِ عَنهُ من مَاله» وفى الْمُخْتَصر: «فِيمَا لَا غنى بِهِ عَنهُ فى مَاله» . وَلَعَلَّ فيهمَا تحريفا فَلْيتَأَمَّل.
[4]
فى الْأُم: «قد قيل» وفى الْمُخْتَصر: «وَقيل» .
[5]
الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر. [.....]
[6]
زَاد فى الْمُخْتَصر: «بِهِ» ولعلها زِيَادَة نَاسخ ثمَّ قَالَ: «فَإِذا أَمر الله (عز وَجل) : بِدفع أَمْوَال الْيَتَامَى إِلَيْهِم بأمرين-: لم يدْفع إِلَيْهِم إِلَّا بهما. وهما: الْبلُوغ والرشد.» .
[7]
فى الأَصْل: «وَلَا يُؤَخر الْحَد» وَهُوَ تَحْرِيف خطير يُوقع فى الْحيرَة. والتصحيح عَن عنوان فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 49) . ثمَّ إِن هَذَا القَوْل إِلَى قَوْله: شىء، نجزم بِأَنَّهُ سقط من نسخ الْأُم، وَأَن مَوْضِعه الْبيَاض الَّذِي ورد فى (ج 3 ص 179) ، كَمَا يدل عَلَيْهِ كَلَامه الَّذِي سننقله هُنَا بعد.
[8]
قَالَ بعد ذَلِك فى الْأُم (ج 3 ص 179) : «وَقَالَ رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مطل الْغنى ظلم» . فَلم يَجْعَل على ذى دين سَبِيلا فى الْعسرَة، حَتَّى تكون الميسرة. وَلم يَجْعَل رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مطله ظلما، إِلَّا بالغنى. فَإِذا كَانَ مُعسرا: فَهُوَ لَيْسَ مِمَّن عَلَيْهِ سَبِيل، إِلَّا أَن يوسر. وَإِذا لم يكن عَلَيْهِ سَبِيل: فَلَا سَبِيل على إِجَارَته، لِأَن إِجَارَته عمل بدنه. وَإِذا لم يكن على بدنه سَبِيل- وَإِنَّمَا السَّبِيل على مَاله-: لم يكن إِلَى اسْتِعْمَاله سَبِيل» . اهـ وَهُوَ فى غَايَة الْجَوْدَة والوضوح.
اسم الکتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
المؤلف :
البيهقي، أبو بكر
الجزء :
1
صفحة :
141
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir